Usul16

Hadith record

istibsar-4315

الإستبصار

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٣٥ / ٨vol. 3 · page 346
istibsar-4315
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 346

View original source
الإستبصار · Hadith 1235 / 8 — Usul16