Usul16

Hadith record

istibsar-4318

الإستبصار

٢٠١ ـ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

No. ١٢٣٨ / ٣vol. 3 · pages 346-347
istibsar-4318
علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 346

View original source