Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠١ ـ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

No. ١٢٣٦ / ١vol. 3 · page 346
istibsar-4316
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان ، وقال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.

الهوامش1

[١٢٣٦]١٢٣٧ ـ ١٢٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 346

No. ١٢٣٧ / ٢vol. 3 · page 346
istibsar-4317
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

No. ١٢٣٨ / ٣vol. 3 · pages 346-347
istibsar-4318
علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

No. ١٢٣٩ / ٤vol. 3 · page 347
istibsar-4319
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

الهوامش1

[١٢٣٩]١٢٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 347

No. ١٢٤٠ / ٥vol. 3 · page 347
istibsar-4320
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

No. ١٢٤١ / ٦vol. 3 · page 347
istibsar-4321
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

الهوامش1

[١٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 347

No. ١٢٤٢ / ٧vol. 3 · page 347
istibsar-4322
علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يوسف عن مروان ابن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

الهوامش1

[١٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 347

No. ١٢٤٣ / ٨vol. 3 · page 348
istibsar-4323
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها قال : إن عليا عليه‌السلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

الهوامش1

[١٢٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 348

No. ١٢٤٤ / ٩vol. 3 · page 348
istibsar-4324
الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

الهوامش1

[١٢٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ الفقيه ص ٤٥٤ باختلاف وزيادة فيه.ص 348

No. ١٢٤٥ / ١٠vol. 3 · page 348
istibsar-4325
وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لأنا بينا أن الأمة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[١٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 348