Usul16

Hadith record

istibsar-4323

الإستبصار

٢٠١ ـ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

No. ١٢٤٣ / ٨vol. 3 · page 348
istibsar-4323
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها قال : إن عليا عليه‌السلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

الهوامش1

[١٢٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 348

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 348

View original source
الإستبصار · Hadith 1243 / 8 — Usul16