Usul16

Hadith record

istibsar-4326

الإستبصار

٢٠٢ ـ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

No. ١٢٤٦ / ١vol. 3 · pages 348-349
istibsar-4326
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[١٢٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 348

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 348

View original source