No. ١٢٤٦ / ١vol. 3 · pages 348-349
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :
الهوامش1
[١٢٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 348