Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٢ ـ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

No. ١٢٤٦ / ١vol. 3 · pages 348-349
istibsar-4326
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[١٢٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 348

No. ١٢٤٧ / ٢vol. 3 · page 349
istibsar-4327
ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة
Show clickable narrator chain

إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.

الهوامش1

[١٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 349

No. ١٢٤٨ / ٣vol. 3 · page 349
istibsar-4328
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في لامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.

الهوامش1

[١٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 349

No. ١٢٤٩ / ٤vol. 3 · page 349
istibsar-4329
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الأمة يموت عنها سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٢٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١ وهو صدر حديث فيهما.ص 349

No. ١٢٥٠ / ٥vol. 3 · pages 349-350
istibsar-4330
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا. لان الوجه في هذه الأحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت ، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر ، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.

الهوامش1

[١٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 349