Usul16

Hadith record

istibsar-4327

الإستبصار

٢٠٢ ـ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

No. ١٢٤٧ / ٢vol. 3 · page 349
istibsar-4327
ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة
Show clickable narrator chain

إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.

الهوامش1

[١٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 349

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 349

View original source
الإستبصار · Hadith 1247 / 2 — Usul16