No. ١٢٥٠ / ٥vol. 3 · pages 349-350
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا. لان الوجه في هذه الأحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت ، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر ، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.
الهوامش1
[١٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 349