Usul16

Hadith record

istibsar-4334

الإستبصار

٢٠٣ ـ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

No. ١٢٥٤ / ٤vol. 3 · page 351
istibsar-4334
فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

حدثني علي بن عبد الله بن علي ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما. فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه إذا لم يكن أمهات أولاد.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 351

View original source
الإستبصار · Hadith 1254 / 4 — Usul16