Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٣ ـ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

No. ١٢٥١ / ١vol. 3 · page 350
istibsar-4331
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.

الهوامش1

[١٢٥١]١٢٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٢٩.ص 350

No. ١٢٥٢ / ٢vol. 3 · page 350
istibsar-4332
عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة.

No. ١٢٥٣ / ٣vol. 3 · page 351
istibsar-4333
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما. فهذا الخبر ضعيف جدا لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا على ما تقدم القول فيه ، ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفي عنها زوجها.

الهوامش1

[١٢٥٣]١٢٥٤ ـ ١٢٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٨.ص 351

No. ١٢٥٤ / ٤vol. 3 · page 351
istibsar-4334
فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

حدثني علي بن عبد الله بن علي ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما. فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه إذا لم يكن أمهات أولاد.