No. ١٢٦٤ / ٢vol. 3 · pages 353-354
عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :