Usul16

Hadith record

istibsar-4344

الإستبصار

٢٠٦ ـ باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها

No. ١٢٦٤ / ٢vol. 3 · pages 353-354
istibsar-4344
عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 353

View original source
الإستبصار · Hadith 1264 / 2 — Usul16