Show clickable narrator chain
أنه قال : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
الهوامش1
[١٢٦٣]١٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 353
الإستبصار
أنه قال : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
[١٢٦٣]١٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 353
قال أبو جعفر عليهالسلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
[١٢٦٥]١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 354
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.
أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.