Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٦ ـ باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها

No. ١٢٦٣ / ١vol. 3 · page 353
istibsar-4343
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.

الهوامش1

[١٢٦٣]١٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 353

No. ١٢٦٤ / ٢vol. 3 · pages 353-354
istibsar-4344
عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :

No. ١٢٦٥ / ٣vol. 3 · page 354
istibsar-4345
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

الهوامش1

[١٢٦٥]١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 354

No. ١٢٦٦ / ٤vol. 3 · page 354
istibsar-4346
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.

No. ١٢٦٧ / ٥vol. 3 · page 354
istibsar-4347
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.