No. ١٢٧٢ / ٥vol. 3 · page 355
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
الهوامش1
[١٢٧٢]١٢٧٣ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.ص 355