Show clickable narrator chain
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له.
الهوامش1
[١٢٦٨]١٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 354
الإستبصار
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له.
[١٢٦٨]١٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 354
إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
أنه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
[١٢٧٠]١٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 355
التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
[١٢٧٢]١٢٧٣ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.ص 355
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت. فهذان الخبران جاءا شاذين مخالفين للأحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير واعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند الوضع وغير ذلك كله يعتبر فيها ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار ، وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من يوم يموت الرجل روى ذلك :
[١٢٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.ص 355
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد من أن تحد له.
[١٢٧٥]١٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 356