Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٧ ـ باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها

No. ١٢٦٨ / ١vol. 3 · page 354
istibsar-4348
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له.

الهوامش1

[١٢٦٨]١٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 354

No. ١٢٦٩ / ٢vol. 3 · pages 354-355
istibsar-4349
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

No. ١٢٧٠ / ٣vol. 3 · page 355
istibsar-4350
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.

الهوامش1

[١٢٧٠]١٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 355

No. ١٢٧١ / ٤vol. 3 · page 355
istibsar-4351
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

No. ١٢٧٢ / ٥vol. 3 · page 355
istibsar-4352
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

الهوامش1

[١٢٧٢]١٢٧٣ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.ص 355

No. ١٢٧٣ / ٦vol. 3 · page 355
istibsar-4353
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

No. ١٢٧٤ / ٧vol. 3 · pages 355-356
istibsar-4354
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت. فهذان الخبران جاءا شاذين مخالفين للأحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير واعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند الوضع وغير ذلك كله يعتبر فيها ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار ، وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من يوم يموت الرجل روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.ص 355

No. ١٢٧٥ / ٨vol. 3 · page 356
istibsar-4355
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد من أن تحد له.

الهوامش1

[١٢٧٥]١٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 356