No. ١٢٧٣ / ٦vol. 3 · page 355
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.