Usul16

Hadith record

istibsar-4354

الإستبصار

٢٠٧ ـ باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها

No. ١٢٧٤ / ٧vol. 3 · pages 355-356
istibsar-4354
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت. فهذان الخبران جاءا شاذين مخالفين للأحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير واعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند الوضع وغير ذلك كله يعتبر فيها ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار ، وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من يوم يموت الرجل روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.ص 355

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 355

View original source