No. ١٢٨٠ / ٣vol. 3 · page 357
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها.
istibsar-4360
الإستبصار
٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها.
الإستبصار — Volume 3, Page 357