Usul16

Hadith record

istibsar-4360

الإستبصار

٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

No. ١٢٨٠ / ٣vol. 3 · page 357
istibsar-4360
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 357

View original source
الإستبصار · Hadith 1280 / 3 — Usul16