Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

No. ١٢٧٨ / ١vol. 3 · page 357
istibsar-4358
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

الهوامش1

[١٢٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 357

No. ١٢٧٩ / ٢vol. 3 · page 357
istibsar-4359
عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال : ليس عليها عدة.

الهوامش1

[١٢٧٩]١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 357

No. ١٢٨٠ / ٣vol. 3 · page 357
istibsar-4360
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها.

No. ١٢٨١ / ٤vol. 3 · page 357
istibsar-4361
عنه عن فضالة عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل
Show clickable narrator chain

أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

No. ١٢٨٢ / ٥vol. 3 · page 358
istibsar-4362
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.

الهوامش1

[١٢٨٢]١٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 358

No. ١٢٨٣ / ٦vol. 3 · page 358
istibsar-4363
عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.

No. ١٢٨٤ / ٧vol. 3 · page 358
istibsar-4364
ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة. فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

الهوامش1

[١٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358

No. ١٢٨٥ / ٨vol. 3 · pages 358-359
istibsar-4365
فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[١٢٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358

No. ١٢٨٦ / ٩vol. 3 · page 359
istibsar-4366
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

الهوامش1

[١٢٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 359

No. ١٢٨٧ / ١٠vol. 3 · page 359
istibsar-4367
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان.