Usul16

Hadith record

istibsar-4375

الإستبصار

٢١٢ ـ باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

No. ١٢٩٥ / ١vol. 3 · page 361
istibsar-4375
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها قال : لا بأس عليه.

الهوامش1

[١٢٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ بتفاوت في السند.ص 361

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 361

View original source