No. ١٢٩٥ / ١vol. 3 · page 361
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain
أن يستبرئها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها قال : لا بأس عليه.
الهوامش1
[١٢٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ بتفاوت في السند.ص 361