Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٢ ـ باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

No. ١٢٩٥ / ١vol. 3 · page 361
istibsar-4375
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها قال : لا بأس عليه.

الهوامش1

[١٢٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ بتفاوت في السند.ص 361

No. ١٢٩٦ / ٢vol. 3 · page 361
istibsar-4376
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئ رحمها قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

الهوامش1

[١٢٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 361

No. ١٢٩٧ / ٣vol. 3 · page 361
istibsar-4377
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ.

الهوامش2

[١]نوله : اي حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف. وفي التهذيب ( وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس ).ص 361

[١٢٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 361