Usul16

Hadith record

istibsar-4376

الإستبصار

٢١٢ ـ باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

No. ١٢٩٦ / ٢vol. 3 · page 361
istibsar-4376
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئ رحمها قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

الهوامش1

[١٢٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 361

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 361

View original source
الإستبصار · Hadith 1296 / 2 — Usul16