No. ١٢٩٦ / ٢vol. 3 · page 361
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain
أن يستبرئ رحمها قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
الهوامش1
[١٢٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 361