No. ١٢٩٧ / ٣vol. 3 · page 361
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ.
الهوامش2
[١]نوله : اي حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف. وفي التهذيب ( وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس ).ص 361
[١٢٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 361