Usul16

Hadith record

istibsar-4377

الإستبصار

٢١٢ ـ باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

No. ١٢٩٧ / ٣vol. 3 · page 361
istibsar-4377
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ.

الهوامش2

[١]نوله : اي حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف. وفي التهذيب ( وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس ).ص 361

[١٢٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 361

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 361

View original source
الإستبصار · Hadith 1297 / 3 — Usul16