Usul16

Hadith record

istibsar-4378

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٢٩٨ / ١vol. 3 · page 362
istibsar-4378
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

الهوامش1

[١٢٩٨]١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 362

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 362

View original source
الإستبصار · Hadith 1298 / 1 — Usul16