Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٢٩٨ / ١vol. 3 · page 362
istibsar-4378
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

الهوامش1

[١٢٩٨]١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 362

No. ١٢٩٩ / ٢vol. 3 · page 362
istibsar-4379
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.

No. ١٣٠٠ / ٣vol. 3 · page 362
istibsar-4380
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج قلت : يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

No. ١٣٠١ / ٤vol. 3 · page 362
istibsar-4381
علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٣٠١]١٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 362

No. ١٣٠٢ / ٥vol. 3 · pages 362-363
istibsar-4382
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها. قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك :

No. ١٣٠٣ / ٦vol. 3 · page 363
istibsar-4383
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل :

الهوامش1

[١٣٠٣]١٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 363

No. ١٣٠٤ / ٧vol. 3 · page 363
istibsar-4384
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي يا عبد الله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت : أجل جعلت فداك ، قال : أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال : قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال فقلت له : جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به ، ثم قال قلت : له وأي شئ الخير في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال فأقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره. وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج ، روى ذلك :

No. ١٣٠٥ / ٨vol. 3 · page 364
istibsar-4385
الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

الهوامش1

[١٣٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 364