Usul16

Hadith record

istibsar-4380

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠٠ / ٣vol. 3 · page 362
istibsar-4380
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج قلت : يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 362

View original source
الإستبصار · Hadith 1300 / 3 — Usul16