Usul16

Hadith record

istibsar-4381

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠١ / ٤vol. 3 · page 362
istibsar-4381
علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٣٠١]١٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 362

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 362

View original source
الإستبصار · Hadith 1301 / 4 — Usul16