Usul16

Hadith record

istibsar-4382

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠٢ / ٥vol. 3 · pages 362-363
istibsar-4382
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها. قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 362

View original source
الإستبصار · Hadith 1302 / 5 — Usul16