Usul16

Hadith record

istibsar-4383

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠٣ / ٦vol. 3 · page 363
istibsar-4383
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل :

الهوامش1

[١٣٠٣]١٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.ص 363

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 363

View original source
الإستبصار · Hadith 1303 / 6 — Usul16