Usul16

Hadith record

istibsar-4384

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠٤ / ٧vol. 3 · page 363
istibsar-4384
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي يا عبد الله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت : أجل جعلت فداك ، قال : أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال : قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال فقلت له : جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به ، ثم قال قلت : له وأي شئ الخير في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال فأقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره. وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج ، روى ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 363

View original source