Usul16

Hadith record

istibsar-4388

الإستبصار

٢١٤ ـ باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق

No. ١٣٠٨ / ٣vol. 3 · page 365
istibsar-4388
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال :
Show clickable narrator chain

إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت في الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية ولا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول ، لان الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية ويمسكها ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معا بل ذلك يؤكد لحوق الولد به لأنه إنما لا يجوز له بيع الام إذا كان الولد ولده فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال.

الهوامش1

[١٣٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ باختلاف وزيادة الفقيه ص ٤٣٩.ص 365

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 365

View original source
الإستبصار · Hadith 1308 / 3 — Usul16