Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٤ ـ باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق

No. ١٣٠٦ / ١vol. 3 · page 364
istibsar-4386
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

الهوامش1

[١٣٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.ص 364

No. ١٣٠٧ / ٢vol. 3 · pages 364-365
istibsar-4387
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه‌السلام وقال له : إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تبيعها ولا تقربها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

الهوامش1

[١٣٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٤٣٩.ص 364

No. ١٣٠٨ / ٣vol. 3 · page 365
istibsar-4388
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال :
Show clickable narrator chain

إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت في الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية ولا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول ، لان الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية ويمسكها ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معا بل ذلك يؤكد لحوق الولد به لأنه إنما لا يجوز له بيع الام إذا كان الولد ولده فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال.

الهوامش1

[١٣٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ باختلاف وزيادة الفقيه ص ٤٣٩.ص 365

No. ١٣٠٩ / ٤vol. 3 · page 365
istibsar-4389
فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

الهوامش1

[١٣٠٩]١٣١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٤٣٩.ص 365

No. ١٣١٠ / ٥vol. 3 · pages 365-366
istibsar-4390
وما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها فحبلت فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

No. ١٣١١ / ٦vol. 3 · page 366
istibsar-4391
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا قال : إذا لزمه الولد.

الهوامش1

[١٣١١]١٣١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥.ص 366

No. ١٣١٢ / ٧vol. 3 · pages 366-367
istibsar-4392
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، وسألت أبا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد. لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

No. ١٣١٣ / ٨vol. 3 · page 367
istibsar-4393
وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب
Show clickable narrator chain

أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر ، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به ، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

الهوامش1

[١٣١٣]١٣١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.ص 367

No. ١٣١٤ / ٩vol. 3 · page 367
istibsar-4394
وروى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.