Usul16

Hadith record

istibsar-4392

الإستبصار

٢١٤ ـ باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق

No. ١٣١٢ / ٧vol. 3 · pages 366-367
istibsar-4392
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، وسألت أبا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد. لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 366

View original source