No. ١٣١٢ / ٧vol. 3 · pages 366-367
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال :
Show clickable narrator chain
سألته عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد. لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.