No. ١٣١٨ / ٤vol. 3 · page 368
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
الهوامش1
[١٣١٨]١٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.ص 368