Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٥ ـ باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

No. ١٣١٥ / ١vol. 3 · pages 367-368
istibsar-4395
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش1

[١٣١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ص ٣٢٦.ص 367

No. ١٣١٦ / ٢vol. 3 · page 368
istibsar-4396
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش1

[١٣١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ بتفاوت يسير.ص 368

No. ١٣١٧ / ٣vol. 3 · page 368
istibsar-4397
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش1

[١٣١٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦.ص 368

No. ١٣١٨ / ٤vol. 3 · page 368
istibsar-4398
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

الهوامش1

[١٣١٨]١٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.ص 368

No. ١٣١٩ / ٥vol. 3 · pages 368-369
istibsar-4399
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال : وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام. فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة ، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك :

No. ١٣٢٠ / ٦vol. 3 · page 369
istibsar-4400
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فكلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.

الهوامش1

[١٣٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٢٥٥.ص 369