No. ١٣١٩ / ٥vol. 3 · pages 368-369
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال : وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام. فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة ، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك :