Usul16

Hadith record

istibsar-440

الإستبصار

٧٧ ـ باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

No. ٤٤٢ / ٦vol. 1 · page 129
istibsar-440

فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحايض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 129

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٤٢ / ٦ — Usul16