Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٧ ـ باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

No. ٤٣٧ / ١vol. 1 · page 128
istibsar-435

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

الهوامش · 1

[٤٣٧]٤٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.ص 128

istibsar-436

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبد الكريم بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.

الهوامش · 1

[٤٣٦]التهذيب ج ١ ص ٤٢.ص 128

No. ٤٣٩ / ٣vol. 1 · page 129
istibsar-437

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

No. ٤٤٠ / ٤vol. 1 · page 129
istibsar-438

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين.

No. ٤٤١ / ٥vol. 1 · page 129
istibsar-439

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين أليتها ولا يوقب.

الهوامش · 1

[٤٣٩]٤٤٠ ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣.ص 129

No. ٤٤٢ / ٦vol. 1 · page 129
istibsar-440

فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحايض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.

No. ٤٤٣ / ٧vol. 1 · page 129
istibsar-441

عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار.

No. ٤٤٤ / ٨vol. 1 · page 129
istibsar-442

عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.

No. ٤٤٥ / ٩vol. 1 · page 130
istibsar-443

فأما ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.