Show clickable narrator chain
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
الهوامش1
[٤٣٧]٤٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.ص 128
الإستبصار
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
[٤٣٧]٤٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.ص 128
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.
[٤٣٦]التهذيب ج ١ ص ٤٢.ص 128
في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين أليتها ولا يوقب.
[٤٣٩]٤٤٠ ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣.ص 129
في الحايض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.