Usul16

Hadith record

istibsar-4401

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢١ / ١vol. 3 · pages 369-370
istibsar-4401
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به قال : لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن.

الهوامش1

[١٣٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩.ص 369

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 369

View original source
الإستبصار · Hadith 1321 / 1 — Usul16