Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢١ / ١vol. 3 · pages 369-370
istibsar-4401
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به قال : لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن.

الهوامش1

[١٣٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩.ص 369

No. ١٣٢٢ / ٢vol. 3 · pages 370-371
istibsar-4402
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain

إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ قال : نعم فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل فيك وفيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال للزوج : إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها : أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

الهوامش1

[١٣٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٣٤٦.ص 370

No. ١٣٢٣ / ٣vol. 3 · page 371
istibsar-4403
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

الهوامش1

[١٣٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 371

No. ١٣٢٤ / ٤vol. 3 · pages 371-372
istibsar-4404
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الحديثين الأولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الأولان يؤكدان أيضا ذلك ، مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال : وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه. والوجه في هذين الخبرين : أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف :

الهوامش1

[١٣٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وذكر صدره بتفاوت يسير ، الفقيه ص ٣٤٦.ص 371

No. ١٣٢٥ / ٥vol. 3 · page 372
istibsar-4405
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.

الهوامش1

[١٣٢٥]١٣٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 372

No. ١٣٢٦ / ٦vol. 3 · page 372
istibsar-4406
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

No. ١٣٢٧ / ٧vol. 3 · page 372
istibsar-4407
عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[١٣٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩.ص 372

No. ١٣٢٨ / ٨vol. 3 · page 372
istibsar-4408
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما فلا يلاعنها حتى يقول اشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

الهوامش1

[١٣٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 372