Usul16

Hadith record

istibsar-4402

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢٢ / ٢vol. 3 · pages 370-371
istibsar-4402
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain

إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ قال : نعم فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل فيك وفيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال للزوج : إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها : أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

الهوامش1

[١٣٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٣٤٦.ص 370

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 370

View original source
الإستبصار · Hadith 1322 / 2 — Usul16