Usul16

Hadith record

istibsar-4403

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢٣ / ٣vol. 3 · page 371
istibsar-4403
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

الهوامش1

[١٣٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 371

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 371

View original source
الإستبصار · Hadith 1323 / 3 — Usul16