Usul16

Hadith record

istibsar-4406

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢٦ / ٦vol. 3 · page 372
istibsar-4406
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 372

View original source