No. ١٣٢٦ / ٦vol. 3 · page 372
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
istibsar-4406
الإستبصار
٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد
سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
الإستبصار — Volume 3, Page 372