Usul16

Hadith record

istibsar-4407

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢٧ / ٧vol. 3 · page 372
istibsar-4407
عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[١٣٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩.ص 372

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 372

View original source