Usul16

Hadith record

istibsar-4408

الإستبصار

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

No. ١٣٢٨ / ٨vol. 3 · page 372
istibsar-4408
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما فلا يلاعنها حتى يقول اشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

الهوامش1

[١٣٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 372

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 372

View original source