Usul16

Hadith record

istibsar-441

الإستبصار

٧٧ ـ باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

No. ٤٤٣ / ٧vol. 1 · page 129
istibsar-441

عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 129

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٤٣ / ٧ — Usul16