Usul16

Hadith record

istibsar-4418

الإستبصار

٢١٧ ـ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

No. ١٣٣٨ / ١٠vol. 3 · page 375
istibsar-4418
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.

الهوامش1

[١٣٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤.ص 375

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 375

View original source