Usul16

Hadith record

istibsar-4439

الإستبصار

٢ ـ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

istibsar-4439
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم. والوجه الآخر أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه ، ويزيده بيانا :

الهوامش1

[١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.ص 4

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 4

View original source
الإستبصار · Hadith 10 — Usul16