Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤]٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.ص 2
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن * ـ مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ بما بقي.
[٦]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق.ص 3
في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.
[٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.ص 3
سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال : يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
[٨]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.ص 3
انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، يدل على ذلك :
[٩]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠.ص 3
انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.
[١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ الفقيه ص ٢٥٩.ص 4
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده.
[١١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم. والوجه الآخر أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه ، ويزيده بيانا :
[١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.ص 4
من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
[١٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4