Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢ ـ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

istibsar-4430
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.

istibsar-4431

عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٤]٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.ص 2

istibsar-4432
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن * ـ مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

istibsar-4433
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ بما بقي.

الهوامش1

[٦]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق.ص 3

istibsar-4434
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.

الهوامش1

[٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.ص 3

istibsar-4435
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال : يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.

الهوامش1

[٨]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.ص 3

istibsar-4436
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٩]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠.ص 3

istibsar-4437
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.

الهوامش1

[١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ الفقيه ص ٢٥٩.ص 4

istibsar-4438
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده.

الهوامش1

[١١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4

istibsar-4439
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم. والوجه الآخر أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه ، ويزيده بيانا :

الهوامش1

[١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.ص 4

istibsar-4440
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.

الهوامش1

[١٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4