Usul16

Hadith record

istibsar-4440

الإستبصار

٢ ـ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

istibsar-4440
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.

الهوامش1

[١٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 4

View original source