No. ١١vol. 4 · pages 4-5
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
الهوامش1
[١٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 4