Usul16

Hadith record

istibsar-4448

الإستبصار

٤ ـ باب من أعتق بعض مملوكه

istibsar-4448
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain

أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.ص 7

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 7

View original source